للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥- وأما استئثار الرجل بإيقاع الطلاق، وقصر هذا الحق عليه دون المرأة. فهذا يعود إلى طبيعة الزواج في الإسلام لكونه عقداً مبنياً على التراضي العلني، ويقوم على العطاء المتبادل وفقاً للأحكام الشرعية (١) .

ولكن المرأة امتازت على الرجل باستحقاق المهر لها، وبالتالي فإن فسخ العقد (إيقاع الطلاق) من قبلها سيعد إضراراً بالطرف الآخر. ومن هنا كان تضييق هذا الفعل (الطلاق) (٢) .

١٦- وأما تعدد الزوجات فقد كان باباً مفتوحاً على مصراعيه قبل الإسلام، ومنذ الديانة اليهودية.. فقد كان حقاً مباحاً ولا زال في العصر الحاضر، ولكن بصور غير شرعية ولا إنسانية، لأنها تضر بحقوق المرأة الاجتماعية هي وأولادها.

أما إصلاح الإسلام الاجتماعي لهذا الوضع.. فقد جعله محدداً بأربع زوجات، لتكون العلاقات مبنية على الوضوح والحلال لضمان مصلحة الزوجة والأبناء، وكما قيد هذا الحق للرجال أيضاً بضرورة العدالة بين الزوجات في الحقوق، وجعل للزوجة في ذلك حق مراجعة القضاء عند عدم العدل:

يقول تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء:٣] .


(١) انظر أيضاً: محمد محي الدين عبد الحميد، (الأحوال الشخصية في الشريعة) .
(٢) انظر أيضاً: قواعد الطلاق وحدوده في المدونة الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>