للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ناحية أخرى فإننا بحاجة إلى بحوث مستفيضة حول نظرية العقود، وتصنيف الصور والمسائل التي تدخل تحت كل عقد على حدة، مثلاً نظرية عقد البيع وما يلحق به من العقود، نظرية عقد العملة وما يلحق بها من العقود، حتى إننا في باب نظرية الوكالة نستطيع تكييف خطاب الضمان الذي نظر فيه المجمع في دورته الثانية تحت نظرية عقد ثابتة. وبالتالي نستطيع أن نضمن الصور والمسائل التي قد تتفرع عنه، ونضمن في الأخير الثبات القانوني لأحكامه الشرعية الاجتهادية، وهكذا عقد الرهن والحوالة ... إلخ.

إن المجتهد أول ما ينظر في معاملات الناس وفي تصرفاتهم إلى صيغة تلك العقود من ناحية الصحة أو البطلان، انطلاقًا من أن العقد ملزم للطرفين المتعاقدين عند توفر شروط العقد الصحيحة وانتفاء موانعه. وعندما ينظر المجتهد إلى النزاع بين طرفي العقد لا ينظر إلى زيادة سعر العملة في السوق أو نقصانها، إنما ينظر أولاً إلى صيغة العقد وإلى ما اشتمل عليه ذلك العقد، فإذا وجد صيغة العقد سليمة من العيوب المبطلة أو المفسدة للعقد فإنه يحكم على الطرفين الوفاء بما التزم به، حيث كان التزامهما صحيحًا شرعيًا، فإذا كان العقد ينص على مبلغ مائة دينار يمني على فلان من الناس لآخر، وكان الدينار قائم الاعتبار القانوني في التعامل به بين الناس، فإن من عليه المبلغ المذكور عليه رد ذلك المبلغ المعين في العقد وقت حلول أجل الأداء، سواء طلع ذلك المبلغ بعملة أخرى أو نزل؛ ذلك لأن تحديده وتعينه في صيغة العقد قطع كل ما يؤدي إلى التنازع بين الطرفين المتعاقدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>