للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- ويتفرع عن تلك الحالات الثلاث التالية المختلفة في أحكامها، ولكنها كلها تنطلق من منطلق واحد هو الذي شرحنا في الفقرة السابقة، وهذه الحالات هي:

أولاً: زواج المسلم من امرأة وثنية لا تؤمن بالله مطلقاً حرمه الإسلام، لأن عقيدة المسلم لا يمكن أن تحترم بحال من الأحوال مقدسات هذه الزوجة أو معتقداتها، مما يعرض الأسرة عندئذ للانحلال والخصام، والإسلام يعتبر الطلاق من أبغض الحلال إلى الله، ولذلك لا يشجع عليه، لذا كان من المنطقي تحريم هذا الزواج.

يقول تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} والسبب كما تقول الآية أيضاً: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:٢٢١] .

ثانياً: زواج المسلم من امرأة مسيحية أو يهودية، فقد أباحه الإسلام (١) . يقول تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة:٥] .

لأن الإسلام يقدس السيد المسيح بصفته رسولاً من الله ولد بمعجزة خارقة ويقدس أمه السيدة مريم ويبرئها مما اتهمها به اليهود، وكذلك يقدس موسى ويعتبره رسول الله إلى بني إسرائيل، ويقول تعالى: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: ٢٨٥] .

ثالثاً: زواج غير المسلم من المسلمة حرمه الإسلام، يقول تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة:٢٢١] .


(١) ويرى بعض الفقهاء أن هذا الحق مقيد وغير مطلق. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، سنة ١٣٧٧هـ / ١٩٥٨م، باب النكاح لمن تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه، ص ١٨٦؛ وكتاب (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) في الفقه على المذهب الشافعي، الجزء السادس.

<<  <  ج: ص:  >  >>