للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة، كأن يقف أحد دارين مثلا، فإذا خربتا بيعت إحداهما ليعمر بثمنها الأخرى، ولا يعمر من وقف آخر (١)

بل أفتى بعض الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته (٢) وهذا هو الراجح.

بل لا مانع من النظر إلى أوقاف المسلمين في الأقطار المختلفة كأوقاف واحدة يجري التنسيق بينها والإفادة من ريع بعضها في عمارة البعض الآخر عند اتحاد الجهة

وتجوز الاستدانة على الوقف لمصلحة تعميره واستغلاله بشرطين:

١- إذن القاضي إذا لم يكن بعيدًا عنه، فلو بعد منه يستدين بنفسه، وهذا القيد لم يعد ذا بال اليوم لسهولة الاتصال بالوسائل الحديثة.

٢- ألا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها (٣) .

وأجاز بعضهم لناظر الوقف أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة (٤)


(١) معونة أولي النهى: ٥/ ٨٦٥- ٨٦٦
(٢) معونة أولي النهى: ٥/ ٨٦٦
(٣) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤١٩؛الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١٩٤؛ وانظر: فتح العزيز للرافعي: ٦/ ٣٠٣
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١٩٤

<<  <  ج: ص:  >  >>