للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعا- وقف النقود:

لما كان لتوفير السيولة النقدية أكبر الأثر في عمارة الوقف وحسن استثمار موارده رأينا من المناسب بحث مسألة وقف النقود بشيء من التفصيل:

لقد أجاز جمهور الفقهاء جواز وقف المنقولات التي يمكن الإفادة منها مع بقاء عينها، وهذا ينطبق على النقود لأنها من جملة المنقولات، وقد خصها كثير من العلماء من مختلف المذاهب بالذكر:

فقد ذكر الكمال الحنفي أن محمدًا الأنصاري - وكان من أصحاب زفر - سئل فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: كيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه (١)

وجاء في (الشرح الصغير) أن جواز وقف الطعام والعين (النقود) نص (المدونة) فلا تردد فيه، نعم قال ابن رشد: إنه مكروه؛ وهو ضعيف، وأضعف منه قول ابن شاس: لا يجوز (٢)

وذكر النووي في (الروضة) أن في وقف الدراهم والدنانير وجهين كإجازتهما إن جوزناهما صح الوقف لتكرى (٣)

وجاء في فتاوى ابن تيمية: (قال أبو البركات: وظاهر هذا وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح، وهذه المسألة فيها نزاع في مذهب أحمد، وكثير من أصحابه منعوا وقف الدراهم والدنانير) (٤) .


(١) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام: ٦/ ٢١٩.
(٢) الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١٠٢.
(٣) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ٣١٥.
(٤) فتاوى ابن تيمية: ٣١/ ٢٣٤- ٢٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>