للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مدة الإجارة:

إذا شرط الواقف ألا يؤجر أكثر من مدة معلومة، احترم شرطه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وأهله، أما إذا شرط مثلا ألا يؤجر أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجارها، وكانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فيرفع القيم الأمر للقاضي حتى يؤجرها، لأن له ولاية النظر للفقراء والغائب والميت.

وأما إذا أهمل الواقف تمديد المدة فللحنفية فيها ثمانية أقوال أشهرها قولان:

أحدهما: إطلاق الإجارة وعدم تقييدها بمدة، وهو قول المتقدمين من الحنفية، واختار بعضهم في الإجارة الطويلة أن تكون العقود مترادفة كل عقد على سنة.

والقول الثاني: تقييد المدة بسنة واحدة في الدار وبثلاث سنين في الأرض الزراعية، إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع والأزمان وهو المفتى به عند الحنفية.

ومأخذ هذا القول أن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف، إلا إذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين مستقبلة فيؤجره الحاكم مدة طويلة؛ لأن المحذور الموهوم يزول عند وجود الضرر المتحقق (١) .

والمالكية- يرون تقصير مدة الإجارة كسنة وسنتين إذا كان الوقف على معينين، أما إذا كان على جهة عامة فيجيزون الإجارة على مدة أطول كأربع سنوات، كما يجيزونها إلى عشر سنوات إذا كانت للموقوف عليه المعين الذي يرجع الوقف له، كما يرون إطالة مدة الوقف إلى أربعين أو خمسين سنة إذا اقتضى ذلك حاجة الوقف إلى التعبير والإصلاح (٢) .

والصحيح تفويض تقدير مدة الإجارة للمتولي بالتشاور مع القاضي على ضوء مصلحة الوقف وأهله.


(١) انظر: حاشية ابن عابدين: ٣/ ٣٩٦ وما بعدها؛ وانظر: الذخيرة للقرافي: ٦/ ٣٣١.
(٢) انظر: التاج والإكليل لمواق بهامش مواهب الجليل: ٦/ ٤٧ وانظر: بحث د. خليفة بابكر (استثمار موارد الأوقاف) المقدم للمجمع الفقهي

<<  <  ج: ص:  >  >>