للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

الباب الأول

الوقف في الفقه الإسلامي تجديدًا وتطويرا

* التعريف بالوقف عند الفقهاء

* مدى حاجة الناس إلى الوقف.

* طرق تجديد الوقف الخيري وتطويره.

الفصل الأول

التعريف بالوقف عند الفقهاء

تعريفه لغة واصطلاحا

ركنه- حكمته- مشروعيته- أنواعه

المطلب الأول-تعريف الوقف لغة- واصطلاحا:

ا- التعريف بالوقف لغة: الوقف لغة: الحبس (١) ، ويقال له: التحبيس والتسبيل ويراد به الحبس عن التصرف، والأوقاف يقال لها عند المالكية: (الأحباس) .

ب- التعريف بالوقف اصطلاحا: الوقف عند الإمام أبي حنيفة هو: (حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ، وذلك بناء على مذهبه في أن حقيقة الوقف تبرع بالمنفعة دون العين غير لازم كـ العارية، وأما عند الصاحبين فالوقف هو: (حبس العين على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة) . وهذا على مذهبهما أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف، سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين أو على نظرية إسقاط الملكية.

والخلاصة أن الوقف هو: (حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة) (٢)

قلت: وهذا التعريف هو المتوجه.


(١) انظر: لسان العرب: ٩/ ٣٥٩؛ وجاء في كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي: (الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، وهذه هي الصفة المعروفة) .
(٢) انظر: كتاب (أحكام الأوقاف) لأستاذنا العلامة الزرقا: ١/ ٢٥ وما بعدها؛ وكتاب (مباحث الوقف) للشيخ محمد زيد الأبياني بك، ص ١٠ وما بعدها. قلت: وعرف الأستاذ الدكتور العلامة الشيخ وهبة الزحيلي الوقف على الراجح المفتى به عند الحنفية وهو قول الصاحبين وقول الجمهور الشافعية والحنابلة في الأصح بقوله: (هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود، أو بصرف ريعه على جهة بر وخير، تقرُّبًا إلى الله تعالى) اهـ الفقه الإسلامي وأدلته: ٨ / ١٥٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>