للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني- حكم الوقف وما يتصل به:

أ- حكم الوقف عند الحنفية هو زوال ملك الواقف عن الشيء الموقوف فلا يملكه أحد ولو الموقوف عليهم، والوقف عند الجمهور غير الحنفية سنة مندوب إليها، فهو من التبرعات المندوبة، وجمهور العلماء من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف كما ورد عن عمر وخالد (١) رضي الله عنهما، وهو من خصائص الإسلام.

وقال الحنفية: الوقف مباح، وقد يصبح واجبًا بالنذر، وقد يكون سنة إذا كان على طلاب العلم، وقد يكون نافلة إذا نوى به التقرب إلى الله تعالى، ولكن الأصل في غير المنذور منه أنه مباح عندهم.

ب- وحكمة الوقف أو سببه: في الدنيا البر والثواب بنية من أهله.

ج- وركن الوقف عند الحنفية: صيغة الوقف، عملا بقول الإمام أبي يوسف، وبه يفتى للعرف، وقد يثبت الوقف بالضرورة كـ الوصية بغلة داره للفقراء، فركن الوقف عندهم: هو الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف.

وقال الجمهور: للوقف أركان أربعة: الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة. أو العقد الشرعي. أما القبول من الموقوف عليه فليس ركنا عند الحنفية والحنابلة، ولا شرطا لصحة الوقف ولا للاستحقاق عليه، ويعد القبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ركنا إذا كان الوقف على معين إن كان أهلا للقبول، وإلا فيشترط قبول وليه كـ الهبة والوصية (٢) .


(١) وقف عمر رضي الله عنه أرضا بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فهو من وقف العقار، انظر: صحيح البخاري: ٤/ ١٤؛ ومسلم: ١١/ ٨٦؛ وقوله صلى الله عليه وسلم عن خالد رضي الله عنه: (قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) فهو من وقف المنقول؛ انظر: صحيح البخاري: ٢/ ١٥١و٤ /٤٩
(٢) انظر: كتاب (أحكام الأوقاف) لأستاذنا الشيخ الزرقا: ١/ ٢٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>