للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - المطلب الرابع- أنواع الوقف باعتبار غرضه: (١) .

يتنوع الوقف باعتبارات مختلفة أنواعًا كثيرة، بلغت هذه الاعتبارات لدى بعض الباحثين المعاصرين- ثمانية، والذي يهمنا في بحثنا هذا، أنواع الوقف باعتبار غرضه، فهي أنواع ثلاثة:

١- الوقف الذري (الأهلي) : وهو ما يوقف على الذرية من أسرة الواقف، فإذا انقرضت الذرية آل إلى خيري.

٢- الوقف الخاص (الخيري) : وهو الوقف في أول الأمر على المصالح الخيرية وجهات البر وأعمال الخير.

٣- الوقف العام (وهو الوقف في ابتداء الأمر على المصالح العامة) : كالمساجد والمشافي، ويدخل فيه الأراضي الخراجية من هذا الوجه، لأنها وقفت على الأجيال اللاحقة ولم توزع بين الفاتحين.

وأما محل الوقف: فهو المال الموجود المتقوم من عقار أو منقول، ثبت ذلك بالسنة بالإجماع.


(١) انظر: كتاب (أحكام الأوقاف) لأستاذنا الشيخ الزرقا: ١/ ٢٥ وما بعدها؛ وكتاب (الفقه الإسلامي وأدلته) : ٨ /١٦٠ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>