(٢) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار: ص٣٧٥. (٣) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: ٨/ ١٦٣ وما بعدها. (٤) انظر: رسالة (وقف النقود) للعلامة أبي السعود العمادي الحنفي المشهور بمفتي الثقلين، ط دار ابن حزم، بيروت ١٩٩٧ م (٥) انظر: حاشية رد المحتار: ٣ /٣٧٤ وما بعدها. (٦) انظر: حاشية رد المحتار: ٣ /٣٧٤. وقد قال العلامة أبو السعود في رسالته (وقف النقود) ما نصه: (أقاموا رد المثل في ذلك مقام رد عين المأخوذ، فيكون حبس أمثال النقود بمنزلة حبس أعيانها، وبقاء أمثالها في حكم بقاء أعيانها (. اهـ، ص ٣١؛ وقال:) ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه، ويقوم بدله مقامه، وجعل البدل به قائما مقامه لمصلحة الوقف) . اهـ مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف. (٧) حاشية رد المحتار: ٣ /٣٧٤، ومجموع الرسائل للعلامة ابن عابدين: ٢/ ٥٩ وما بعدها