للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو خلاصة تخريح متأخري الحنفية المجيزين لوقف النقود مأخوذا من كتبهم.

هذا؛ ولعل من المستحسن تغطية مخاطر هذا القرض بالضمانات كالرهن والكفالة وما شابه، وإن كان هذا قد يكون غير متيسر للفقراء، مع ملاحظة خطر تضخم العملة وكسادها.

٢- وثانيها القراض أو المضاربة: وذلك بدفع المال النقدي الموقوف قراضا إلى من يتجر به على حصته من الربح تصرف إلى مصارف الوقف صدقة أو تسبيلا.

والأصل في ذلك ما ورد عن الزهري قال: (فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله دفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين) (١) (جاء في حاشية ابن عابدين: (وعن الأنصاري، وكان من أصحاب زفر،فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: بدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه) (٢) .

وجاء في الدر المختار للحصكفي ما نصه: (فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة) أي المكيل والموزون.

قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار: (وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير، وما خرج من الربح يتصدَّق به في جهة الوقف) (٣) .

قلت: وهذا لا يخلو من مخاطر الخسائر التجارية التي قد تعوض وقد لا تعوض، فلا بد من الحيطة والحذر والتوقي من التفريط مع استعمال الورع. والله أعلم.


(١) انظر: صحيح البخاري: ٤/ ١٤.
(٢) حاشية رد المحتار: ٣/ ٣٧٤ وما بعدها.
(٣) حاشية رد المحتار: ٣/ ٣٧٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>