١ - لا حاجة إلى صيغه الوقف في البدل (الثمن) ، بل نفس البدلية تقتضي كونه كالمبدل، لأنه مملوك على حد الملك الأول.
٢ - إن للولي أو الناظر أن ينظر في المبدل ويتصرف فيه بحسب مصلحة الجميع ولو بالإبدال بعين أخرى أصلح لهم، بل قد يجب إذا كان تركه يعد تضييعا للحقوق، وذلك: لأن هذا البدل ليس كالأصل الذي أنشأه الواقف، حيث يكون حكمه المنع من البيع إلا لعذر، لأن الأصل المنشأ من قبل الواقف كان له حكم شرعي وقد زال الوقف فزال الحكم الذي يكون له. أما بدل الوقف فليس وقفا منشأ من قبل الواقف فلا تترتب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائية المنشأ التي منها عدم جواز بيعه.
٣ - يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف، بل قد لا يجوز إذا كان شراء غيره أصلح، لأن الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم (الموجودين والمعدومين) فاللازم ملاحظة مصلحتهم، وذلك لأن الوقف الابتدائي، إذا كان موجودا بشخصه فلا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف، وأما إذا بيع لجواز ذلك وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم فلا يلاحظ فيه إلا مصلحة الموقوف عليهم.
أقول: إن هذه الصورة الدالة على جواز بيع الوقف إذا حصلت وبيع الوقف؛ فسوف تكون أيدي الأمناء والأولياء على الوقف حرة في تبديل الوقف لما فيه تحقيق مصلحة الوقف والواقف بطرق جديدة تراعى فيها المتطلبات العصرية في ضوء المعطيات الشرعية، وبهذا نكون في حرية تامة من صيغة الواقف وإنشائه، ولا يأتي هنا الحديث المعروف:(الوقوف حسب ما يوقفها أهلها) ، بل نخرج عن هذا الضيق الشرعي إلى مراعاة مصلحة الوقف الجديد غير المنشأ من الواقف، ونراعي مصلحة الموقوف عليهم باتباع الطرق الجديدة العصرية في الاستفادة من هذه الأوقاف التي تبدلت من الوقف الابتدائي إلى وقف البدل (الثمن) .