للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

الوقف النقدي

يمكن القول: إن الوقف النقدي يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله للقيام بدور بارز في تحقيق رسالة الوقف الخيرية الإنمائية على الوجه المرضي، ومن ثم فإن الاهتمام بهذا النوع من الوقف وبذل الجهد لبلورته وتطويره يعد مدخلاً أساسيًّا لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة، وفيما يلي نعرض لأهم محاور هذا الموضوع:

١- مفهوم الوقف النقدي: المقصود بذلك وقف النقود بكل مفرداتها وأنواعها، وهكذا فإن الوقف النقدي هو الوقف الذي يكون الموقوف فيه مالاً نقديًّا.

٢- الفقه والوقف النقدي: بالتتبع المتروي لمواقف فقهاء المذاهب الإسلامية من هذه المسألة وجدنا ما يلي:

١- ليس هناك مذهب فقهي أجمع علماؤه على عدم جواز وقف النقود، بل في كل المذاهب وجدنا من يقول بجواز ذلك، مع تفاوت بين المذاهب في هذا، ويتقدم المذاهب كلها في القول بالجواز المذهب المالكي، فما من كتاب من كتبه المعتمدة والمشهورة إلا ونجد فيه النص على جواز وقف النقود (١) ، يليه في ذلك المذهب الحنفي، حيث ذهب العديد من أئمته ومشاهير علمائه إلى جواز ذلك، بل إن أحد علمائه المشهورين قد ألف رسالة في جواز وقف النقود (٢) ، ونفس الموقف تقريبًا نجده في المذهب الحنبلي، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد رجح القول بجواز ذلك (٣) . وربما كان المذهب الشافعي هو أقل المذاهب في القول بجواز وقف النقود (٤) .

وفيما اطلعت عليه من الفقه الشيعي لم أجد نصًّا صريحاً يتعلق بوقف النقود والحكم الشرعي له، ولكن هناك نصًّا يفيد عند التحقق جواز ذلك، فيقول الإمام المرتضى: "ويشترط في الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه" (٥) . وسوف يتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن هذا الشرط متحقق في الوقف النقدي.

ومما تجدر الإشارة إليه أن وقف النقود كان أمراً شائعاً في المجتمع الإسلامي في العديد من دوله لدرجة أن العلماء كثيراً ما تناولوه لا من منطلق جوازه أو عدم جوازه، وإنما من منطلق زكاة النقود الموقوفة، وكأن قضية الجواز مفروغ منها.


(١) الدسوقي، مرجع سابق: ٤ / ٧٧.
(٢) الإمام أبو السعود، رسالة أبي السعود في جواز وقف النقود، تحقيق صغير أحمد، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٧ هـ.
(٣) مجموع الفتاوى: ٣١ / ٢٣٤ وما بعدها.
(٤) الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق: ٩ / ٣٧٩.
(٥) عيون الأزهار، مرجع سابق، ص ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>