للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط الوصية:

يشترط في الوصية شروط منها:

١- أن تكون من جائز التصرف، فلا تصح من مجنون، ولا صغير، ولا محجور عليه لصالحه، أو صالح غرمائه.

٢- ألا تزيد على الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: ((الثلث، والثلث كثير)) . وقد استحب بعض أهل العلم ألا تبلغ الوصية ثلث المال بأن تكون ربعه فأقل لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الثلث كثير)) فإن زادت الوصية عن الثلث بطل ما زاد عنه إلا بإجازة الورثة، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) ، قلت: أفأتصدق بشطره، قال: ((لا، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) (١) .

فإن أوصى بأكثر من الثلث، وأجاز ذلك الورثة صحت الوصية.

٣- ألا تكون الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)) (٢) .

فإن أوصى لوارث بطلت الوصية إلا بإجازة الورثة.

وما زاد عن الثلث، أو كان وصية لوارث فأجاز بعض الورثة، وبعضهم لم يجز، أو كان منهم قاصر عن اعتبار التصرف، فينفذ من ذلك قدر حصة كل وارث جائز التصرف صدرت منه الإجازة.

٤- ثبوت حياة الموصى له قبل وفاة الموصي، وهذا قول أكثر أهل العلم، فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وصارت إرثاً بعد موت الموصي.

٥- قبول الموصى له الوصية بعد موت الموصي، فإن ردها الموصى له بطلت وصارت إرثا.

٦- أن تكون الوصية بما يجوز تملكه، فلا تصح الوصية بكلب، ولا خنزير، ولا خمر، أو نحو ذلك.

والوصية جائزة ما دام الموصي حيًّا، فله حق الرجوع عنها، أو تغييرها، أو تبديلها، فإذا مات لزمت وتعين إنفاذها بشروطها.


(١) الحديث: أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب: الوصية بالثلث. (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٥/ ٤٣٤) ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الوصية. (صحيح مسلم مع شرح النووي: ١١/ ٧٦) .
(٢) الحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب: ما جاء في الوصية للوارث: ٣/١١٣؛ وأخرجه الترمذي في كتاب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث: ٤ / ٣٧٦؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث: ٢/ ٩٥٠؛ وأخرجه أحمد في مسنده: ٥/٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>