وتكون الوصية مطلقة، ومقيدة، فتكون مطلقة بانتفاء القيود بها كأن تكون وصيته للمساكين، أو لأولاده ونحو ذلك.
وتكون مقيدة كأن يوصي بقوله: إن مت من مرضي هذا فأوصي بكذا وكذا، أو إن مت في هذه البلدة، أو في هذا السفر.. ونحو ذلك.
فلو مات من مرض آخر، أو في بلد آخر، أو في سفر غير السفر الذي أوصى فيه، ولم يغير وصيته حتى مات، لم تنفذ وصيته لقيدها بما لم يتحقق به القيد.
بما ذكرنا من أحوال الوقف، وأحكامه، وشروطه، ومن أحوال الوصية، وأحكامها، وشروطها، يتضح لنا أن الوقف يتفق مع الوصية في مجموعة أمور؛ منها:
١- أن يكون الوقف، أو الوصية في عين يباح تملكها وتمليكها.
٢- أن يكون الواقف، أو الموصي جائز التصرف.
٣- أن تكون جهة الوقف، أو الموصى إليه مما يصح لها التمليك.
٤- أن يكون الوقف، أو الوصية بالوقف عيناً يصلح الانتفاع بها مع بقاء عينها.
٥- لزوم الوقف بعد صدوره من الواقف، ولزوم الوصية بعد موت الموصي بها.
٦- استحباب الوقف، واستحباب الوصية إذا لم تكن وصيته بدين، أو بوديعة.
٧- بطلان الوقف أو الوصية بما فيه جنف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute