للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحيث جاء في توجيه أمانة المجمع استحسان تعرض الباحث للنظم الكفيلة بحفظ الوقف، فإن للملكة العربية السعودية تنظيمات تتعلق بالوقف وسبل رعايتها.. ومنها ما يلي:

الأوقاف في المملكة قسمان:

القسم الأول: وقف خاص يقوم بالنظارة عليه من يعينه الواقف، فإن لم يعين الواقف ناظراً وجب على الحاكم الشرعي تعيين ناظر على الوقف من أهله إن وجد فيهم من هو أهل للنظارة، وإلا عين الحاكم على الوقف ناظراً من غيرهم.

والقسم الثاني: وقف خيري عام، وهذا النوع من الأوقاف نظارته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نيابة عن ولي الأمر، وهذا النوع من الأوقاف يشكل نسبة عالية من الأوقاف في المملكة.

تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف برعاية هذه الأوقاف، والأخذ بأسباب مضاعفة غلالها، والصرف على جهات البر والإحسان من غلالها، ولبيوت الله في المملكة حقها من هذه الغلال، وللجمعيات الخيرية وتحفيظ القرآن نصيبها من الغلال بصفة مستمرة.

يقوم بإدارة هذه الأوقاف والتصرف فيها وفق المقتضى الشرعي بيعاً وشراء وتأجيراً ثلاث جهات إدارية وعلى مستويات تدريجية لكل جهة اختصاصها:

الجهة الأولى:

وهذه الجهة هي الجهة المباشرة لشؤون الأوقاف في منطقتها من حيث الرقابة، والمتابعة والاستغلال، والإصلاح، والترميم، والصرف على الجهات المعنية في وثائق الأوقاف، ولديها سجلات الأوقاف ووثائقها، وهي المسؤولة عن مباشرة الدفاع عن الأوقاف، واستحصال الوثائق المثبتة لوقفيتها عن طريق التقدم للمحاكم بأخذ حجج استحكام على تملكها ووقفيتها وتعيين جهات الصرف عليها من غلتها وذلك فيما ليس لدى الوزارة وثائق بوقفيتها غير وضع اليد عليها بدون معارض، أو عن طريق الاستفاضة في وقفيتها.

الجهة الثانية:

في كل منطقة من مناطق المملكة مجلس للأوقاف يسمى المجلس الشرعي للأوقاف، يتألف من مدير عام أوقاف المنطقة، ومن مندوب من وزارة العدل بدرجة قاض، ورئيس البلدية، وثلاثة من أهل النظر والبصرية من أهل المنطقة؛ يقوم هذا المجلس بدراسة كل ما يتعلق بأوقاف المنطقة من حيث الإنشاء والتعمير والبيع والشراء والتأجير وإقامة الدعاوى على من يعتدى على أي وقف، أو من يكون بيده وقف بطريق غير مشروع، تكون قراراته فيما يتعلق بالشؤون الإدارية، والإصلاحية، وتوجيه الدعاوى، واجبة التنفيذ من قبل الإدارة العامة لهذه الأوقاف، وأما ما يتعلق بشؤون الاستبدال من بيع وشراء أو تأجير لمدة طويلة، وكذا إعمار الأراضي الموقوفة؛ فتصدر قراراته في قوة توصية للمجلس الأعلى للأوقاف، ولهذا المجلس الفرعي نظام ملتزم به، وبالتقيد بمقتضياته، وفيما يلي نص اختصاصاته طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٦/٧/١٣٨٦هـ الصادر به المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٨/٧/١٣٨٦هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>