للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لماذا استحدث نظام عقد الإجارتين لعقار الوقف؟

فإن عقد الإجارتين هو في الحقيقة عقد إجارة مديدة بإذن القاضي، على عقار الوقف المتوهن الذي يعجز الوقف عن إعادته إلى حالته العادية التي كان عليها من العمران، ويكون ذلك: بأجرة معجلة تقارب قيمته تؤخذ لتعميره.. وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليها وتدفع كل سنة ...

وبهذه المناسبة يطرح التساؤل: لماذا إجارتين وليس إجارة واحدة؟

الجواب: يعتبر هذا العقد مخرجاً من عدم جواز بيع الوقف، هذا من وجه.

ومن وجه آخر: لا يجوز إجارة الوقف إجارة طويلة خوفاً من ظن المستأجر لطول المدة مالكاً ... ومن هنا سميت بالإجارتين.

والسؤال المطروح ثانياً: ما الفرق بين هذين العقدين والحكر؟

الجواب: إن البناء والشجر في الحكر ملك للمستحكر لأنهما أنشئا بماله الخاص بعد أن دفع إلى جانب الوقف ما يقارب قيمة الأرض المحتكرة باسم أجرة معجلة.

- أما في عقد الإجارتين فإن كلًّا من البناء والأرض ملك للوقف لأن عقدها إنما يرد على عقار مبني متوهن يجدد تعميره بالأجرة المعجلة نفسها التي استحقها الوقف (١) .

* * *

فصل في الكدك

جاء في تعريف الكدك: ما هو ثابت بالحوانيت ومتصل بها اتصال قرار، ولا ينقل ولا يحول، كالبناء يبنيه المستأجر من ماله لنفسه بإذن المتولي، ويطلق على ما يضعه المستأجر في الحوانيت من الآلات الصناعية والعطارة ونحوها، مما هو مال للحانوت لا على وجه القرار.

- والأول يسمى سكنى في الحوانيت.

- وكرداراً في الأرض الزراعية.

- والكدك المبني أو المركب تركيباً على وجه القرار (٢) .

واستحدث هذا في العقد الثاني عشر للهجرة، ولكن هذه الصيغة كانت سبباً في ضياع ما لا يحصى من حقوق الأوقاف القديمة ومنافعها.

على أن الأشنع من هذين الأمرين (الكدك والكردار) سواء استعمال ظهر جديداً سنة ١٣٠٠هـ في المسقفات والمستغلات ذات الإجارتين الموقوفة في وقتها وقفاً صحيحاً على مؤسسات إسلامية.. فإنها منذ زمن بعيد أصبحت تضاف إلى مؤسسات غير إسلامية بتأويلات باطلة (٣) .

* * *


(١) الزرقاء، نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي، ص ٤٨ - ٤٩.
(٢) تنقيح الفتاوى الحامدية: ٤ / ٤٤٠.
(٣) عمر حلمي أفندي، الإتحاف، ص ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>