والكردار: هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء أو غراساً أو كبساً بالتراب.
وفي البزازية: وقف الكردار بدون الأرض لا يجوز كوقف البناء في أرض.
والحاصل: أن مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها ثم زادت أجرة المثل زيادة فاحشة؛ فإما أن تكون الزيادة بسبب العمارة والبناء، أو سبب زيادة أجرة الأرض في نفسها:
ففي الأول: لا تلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته وبنائه، وهذا إذا كانت العمارة ملكه.
أما لو كانت العمارة للوقف، كما لو بنى بأمر الناظر ليرجع على الوقف تلزمه الزيادة، ولهذا قيده بالمحتكرة.
وفي الثاني: تلزمه الزيادة أيضاً.
وبالجملة: إن المعيار الوحيد لصحة التصرفات والعقود التي تجري على الوقف ... إنما هي تحقق الأنفعية.. ليس هنالك عقد ثابت ودائم، بل هناك منفعة دائمة، فحيث تحقق المنفعة فثمة مشروعية التصرف.
وهنالك ملاحظة تتحصل مما ذكره ابن نجيم الحنفي سواء في كتابه (البحر) أو في رسائله حول الوقف، وهي حيث أشار إلى أن يتولى القاضي بدلاً عن القيم شؤون الوقف وخاصة في الاستبدال، ثم سرعان ما رفع الصوت عالياً في وجه القضاء، ورفع الأمر إلى الحاكم في هذا الشأن صيانة لأموال الأوقاف، عقارات كانت أو منقولات ... لذلك فالمصلحة تقضي أن يكون استبدال الوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة، مهما كانت الشروط التي وضعها الفقهاء، لأنه بالتجربة رأينا أوقافاً كثيرة ضاعت ولا تزال عبر الاستبدال، ولا يخفى ما في ذلك من مناقضة لأصل مشروعية الوقف ...