للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع الوقف:

الوقف نوعان:

١ - وقف خيري.

٢ - وقف أهلي (ذري) .

فالخيري: ما يصرف فيه الريع من أول الأمر إلى جهة خيرية كالمساجد والملاجئ والفقراء، ولو كان ذلك لمدة معينة يكون بعدها على شخص أو أشخاص معينين، كمن وقف على ملجأ أرضه لمدة عشر سنوات ثم تكون بعدها لأولاده.

والوقف الأهلي أو الذري: ما جعل استحقاق الريع فيه أولا للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص المعينين بالذات أو بالوصف، سواء أكانوا من أقاربه أو من غيرهم، ثم على جهة خيرية.

أركان الوقف:

أركان الوقف أربعة:

١ - الوقف.

٢ - الموقوف عليه.

٣ - الموقوف.

٤ - الصيغة.

وأهم الأركان الصيغة المنشئة للوقف ويكون ما وراءها من لوازم وجود الصيغة، لأن الركن جزء الحقيقة أو ما به قوام الشيء ووجوده، ولأن الوقف من التصرفات التي توجد بإرادة منفردة، ومعنى ذلك أنه يتحقق بوجود الإيجاب من الواقف كالعتق والطلاق، وعليه قبول الموقوف عليه ليس ركنا في الوقف، ولا شرطا في صحته، ولا شرطا في الاستحقاق، خاصة إذا كان الموقوف عليه غير معين فيستحق الموقوف عليه الثمرة والغلة وإن لم يصدر منه قبول، إلا أنه إذا رده يبطل استحقاقه وينتقل الحق إلى من يليه متى كان أهلا للرد فإن رد الولي أو الوصي أو القيم فلا يقبل لأنه ضرر لا يقبل من هؤلاء، وإنما جاز الرد من الموقوف عليه متى كان أهلا له، لأن الأموال لا تدخل في ملك أحد بغير إرادته إلا في الميراث فإنه بجعل من الشارع.

شروط الوقف:

١ - شروط الصيغة.

٢ - شروط الواقف.

٣ - شروط الجهة الموقوف عليها.

٤ - الشروط التي يشترطها الواقفون في كتبهم الوقفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>