للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا - شروط الصيغة:

وهي ما يدل على إنشاء الوقف من قول أو كتابة أو إشارة من العاجز عن التعبير بغيرها متى كانت دالة على مراد الواقف دلالة واضحة، ويشترط لها:

أ - ألا تكون الصيغة معلقة على أمر غير موجود وقت الوقف، بأن يكون المعلق عليه معدوما في الحال، وإن كان يحتمل وجوده في المستقبل، فمن قال: هذه الدار صدقة موقوفة على فقراء الطلبة إن ملكتها، كان هذا الوقف غير صحيح، ولا تكون الدار وقفا إذا ملكها، لأنه علق إنشاءه على أمر معدوم؛ فكأنه قال: "إن ملكت هذه الدار كانت وقفا، وإن لم أملكها فلا وقف "، أما إذا كان المعلق عليه هو موت الواقف المطلق يكون الوقف وصية ويأخذ حكمها، ويلزم الورثة بتنفيذها، وإذا مات مصرًّا عليه بدون رجوع عنه، كما إذا قال: إذا مت فأرضي صدقة موقوفة على جهة كذا.

ب- أما الصيغة المنجزة كقوله: جعلت أرضي صدقة موقوفة على كذا، فالاتفاق على صحة الوقف بها.

ج - وفي الصيغة المضافة الدالة على إنشاء الوقف من غير أن تترتب عليه آثاره في الحال، بل تتأخر إلى زمن مستقبل أضيفت إليه فإن أضيفت إلى ما بعد موته كانت وصية، وإلا فصحيحة.

كما يشترط الحنفية تأبيد الوقف، وأجاز الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يكون الوقف مؤقتا لمدة معينة ينتهي بعدها، ويعود للواقف حرية التصرف كما كان قبل الوقف، ثم ينتقل لورثته كسائر أملاكه. (١)


(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة جلال الدين بن شاس، طبع دار الغرب الإسلامي: ٣ / ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>