للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا - شروط الواقف:

أن يكون حرا مالكا بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه أو عدم رشد أو غفلة.

ثالثا - شروط الجهة الموقوف عليها:

يشترط في الجهة الموقوف عليها أن تكون جهة بر وخير، كالوقف على الفقراء والمحتاجين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فإن الوقف يصح باتفاق سواء كان الواقف مسلما أو غير مسلم. وأما إن كان الوقف على غير بر (معصية) كأندية القمار فلا يصح سواء كان الواقف مسلما أو غير مسلم.

رابعا - شروط المال الموقوف:

أن يكون مملوكاً للواقف، ومما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه كالطعام.

أما وقف النقود: النقود مثلية، ومثل الشيء كهو، ولا تتعين بالتعيين، وبدلها يقوم مقامها.

أجاز المالكية وقف النقود للسلف وقالوا: "ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه" (١) ، والحنفية ألَّف أحد علمائها رسالة عن جواز وقف النقود، وهي رسالة أبي السعود في جواز وقف النقود، للإمام أبي السعود. (٢)

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بجواز وقف النقود، وكذلك ابن قدامة من علماء الحنابلة (٣) .

ولا يخفى كثرة وتنوع طرق استثمار النقود وتنميتها على أهل الاقتصاد، وبالاستثمار تظل موجودة فتبقى عينها، ولهذا النوع من الوقف مزايا يتعذر وجودها في بقية الأنواع المالية الموقوفة، لتيسرها الكثير من الناس، ولو بالمبلغ القليل (ريال واحد من الشخص) ، ولجواز الوقف المشترك أو الجماعي، من إقامة المشروعات الاقتصادية الكبيرة، وكما يمكن استثمار النقود الموقوفة في عمليات التمويل الحديثة كالمرابحة وغيرها كما سيأتي.


(١) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد الدردير، طبع دار المعارف بمصر ١٩٧٤م: ٤/١٠٢.
(٢) تحقيق صقير أحمد، طبع دار ابن حزم، ١٤١٧هـ.
(٣) المغني لابن قدامة: ٨/٢٢٩؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣١/٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>