المراد من الإبدال بيع العين الموقوفة لشراء عين أخرى تكون وقفا بدلها، والبدل هو العين المشتراة لتكون وقفًا عوضا عن العين الأولى.
والاستبدال: هو أخذ العين الثانية مكان الأولى.
أجاز الحنفية حق بيع عين من أعيان الوقف بالنقود، أو مقايضة للواقف إذا شرط ذلك لنفسه، وتكون النقود عين الوقف فيشتري بها عينا أخرى، وفي حالة المقايضة تكون العين المشتراة وقفا بمجرد تمام الشراء، ولا يتوقف ذلك على إذن القاضي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوقف عامرا له ريع كثير أو قليل أو كان متخربا.
فإذا لم يشترط الواقف لنفسه أو نهى عنه فلا يملك أحد هذا الاستبدال إلا القاضي، لأنه يثبت له إذا وجد مسوغًا كما في حالة الضرورة ومنها:
أ - صيرورة الأرض الموقوفة غير المنتفع بها بأي سبب من الأسباب، أو قل الانتفاع بها بحيث تصير الغلة غير كافية لنفقاته أو لم يكن له ريع يعمر به.
ب - أن يحتاج للعين الموقوفة للمنافع العامة، كتوسيع طريق أو مسجد.
ج - إذا وجدت مصلحة في الاستبدال كما إذا كان الوقف منتفعا به، لكن يراد استبداله بما هو أكثر نفعا من جهة الغلة أو كثرة الثمن.
ويشترط لصحة الاستبدال: ألا يكون في المبادلة غبن فاحش ولا تهمة لمن قام بها، بأن يحابي فريبا له، وإلا كان غير صحيح.
ولا يشترط اتحاد البدل والمبدل في الجنس، فيجوز أن يشترط الأراضي الزراعية بدل عمارة وبالعكس.