للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد: الديون كلها سواء وكلها قوية؛ تجب الزكاة فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة ومال الكتابة؛ فإنه لا تجب الزكاة فيها أصلا ما لم تقبض ويحول عليها الحول) (١) .

الحنابلة: قالوا: (تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا في ذمة المدين ولو كان المدين مفلسا ولا زكاة في الديون التي لم تكن ثابتة في ذمة المدين، إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا عند قبضه فيجب إخراج زكاة ما قبضه فورا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من المال) (٢) .

المالكية: قالوا: من ملك مالا بسبب ميراث أو صدقة أو خلع أو بيع عرض مقتنى كأن باع متاعا أو عقارا أو أرش جناية- تعويض- ولم يضع عليه يده بل بقي دينا له عند واضع اليد؛ فإن هذا الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يقبضه ويمضي عليه حول من يوم قبضه ولو أخره فرارا من الزكاة. ومن كان عنده مال مقبوض بيده وأقرضه لغيره وبقي عند المدين أعواما كثيرة فإنه تجب عليه زكاة عام واحد إلا إذا أخره قصدا فرارا من الزكاة فإنه تجب عليه الزكاة في كل الأعوام التي قصد تأخيره فيها ... وإنما تجب زكاة هذا الدين بشروط أربعة:


(١) بدائع الصنائع: ٣/ ١٠
(٢) يراجع الفقه على المذاهب الأربعة: ١/ ٦٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>