للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا: إن يكون أصله- وهو ما أعطاه للمدين- عينا ذهبا أو فضة أو عرض تجارة لمحتكر.

ثانيا: إن يقبض شيئا من الدين على التفصيل الآتي، فإن لم يقبض منه شيئا فلا زكاة عليه إلا في دين تجارة المدير.

ثالثا: أن يكون المقبوض ذهبا أو فضة.

رابعا: أن يكون المقبوض نصابا على الأقل (١) .

قال في المدونة الكبرى:

(قلت: ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لِكَمْ يزكيه صاحبه إذا قبضه؟ فقال: لعام واحد. قلت: وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا كله عند مالك سواء؟ قال: نعم، عليه زكاة عام واحد إذا أخذه، وهذا كله عند مالك سواء. قال أشهب: قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة: العروض تكون عند الرجل للتجارة فتقيم أعواما ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، فكذلك الدين، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه، ولا تخرج زكاة من شيء عن شيء غيره) (٢) .

الشافعية: قالوا: تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا وكان من نوع الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة سواء كان حالا أو مؤجلا، أما إذا كان الدين ماشية أو مطعوما نحو التمر والعنب فلا تجب الزكاة فيه. هذا بالنسبة إلى أصل وجوب الزكاة في الدين، أما بالنسبة إلى زمان الإخراج قالوا: ولا يجب إخراج زكاة الدين على الدائن إلا عند التمكن من أخذ دينه فيجب حينئذ إخراجها عن الأعوام الماضية (٣) .


(١) يراجع الفقه على المذاهب الأربعة: ١/ ٦٠٣
(٢) المدونة الكبرى: ١/ ٢٥٨
(٣) يراجع الفقه على المذاهب الأربعة: ١/ ٦٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>