للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاصل: أن المال المنتقل إلى من عليه الدين إن كان باقيا على حاله عنده فإنه بناء على القول بعدم انتقال ملكيته إلى من عليه الدين يمكن القول بوجوب زكاته على الدائن لكونه هو المالك للمال فتشمله أدلة الزكاة، غاية الأمر قد يشكل وجوب الزكاة فيه من جهة عدم التمكين من التصرف، لكونه تحت يد الغير، ولكنه إشكال آخر قابل للدفع بعد تمامية المقتضى.

وأما لو لم يكن المال المنتقل إلى من عليه الدين باقيا عنده، أو قلنا بأن عقد القرض يوجب انتقال ملكية القرض من المقرض إلى المقترض (١) ؛ فتخريج وجوب الزكاة على الدائن يبتنى على تعلق الزكاة بالأموال الذمية كالخارجية؛ لأن المقرض لا يملك إلا المال الذمي دون الخارجي (٢) .

لأجل إيضاح حكم المسألة في فقه الإمامية لا بد من البحث في صورتين:

الصورة الأولى: حكم الدين الذي لا يكون الدائن فيه قادرا على استيفائه، وبعبارة أخرى الدين الذي لم يكن تأخير استيفائه مستندا إلى صاحب الدين، بل كان التأخير من قبل من عليه الدين، ككون الدين على ذمة جاحد أو مماطل أو معسر أو كونه مؤجلا.


(١) هناك جواهر الكلام ج ١٢ كما عليه معظم فقهاء الإمامية حيث ذهبوا إلى ملكية المقترض للمال بالقبض وعدم توقف ذلك على التصرف وإن ذكروه قولا: ١٥/ ١٩٩
(٢) قال صاحب الجواهر: (تجب الزكاة في الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة والغلات والحنطة والشعير والتمر والزبيب، لا تجب فيما عدا ذلك) ، ففي صحيح الفضلاء، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال: (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب) ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سوى ذلك. ويدل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة روايات صحيحة منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه (الرسائل: الباب (١٤) من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث (١)) . يراجع جواهر الكلام: ١٥/ ٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>