(٢) قال صاحب الجواهر: (تجب الزكاة في الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة والغلات والحنطة والشعير والتمر والزبيب، لا تجب فيما عدا ذلك) ، ففي صحيح الفضلاء، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال: (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب) ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سوى ذلك. ويدل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة روايات صحيحة منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه (الرسائل: الباب (١٤) من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث (١)) . يراجع جواهر الكلام: ١٥/ ٦٥