(٢) الفقه المقارن، كتاب الزكاة، السرائر، ص٢٩٢ (٣) قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣] . (٤) محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أنزلت آية الزكا ة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا عما سوى ذلك) ، الوسائل: ٦/ ٣٢- ٣٤. (٥) محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى في الناس أن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة، وإلى أن قال: ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول. الحديث. (الوسائل: ٦/ ٨٢) (٦) يراجع مصباح الفقه للهمداني