للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني- النصوص:

وهي أحاديث صحيحة أو موثقة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تدل على عدم وجوب الزكاة في الدين خصوصا فيما إذا لم يكن الدائن قادرا على استيفائه، نشير إلى بعضها:

منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا صدقة على الدين ... ) (١) .

ومنها: صحيح محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا) (٢) .

ومنها: معتبرة إسحاق بن عمارة قال: (قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (٣) .

ومنها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: (قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما مَنْ يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي) (٤) .

فإن هذه النصوص تدل بوضوح على عدم تعلق الزكاة بالدين وليس لها معارض (من الأحاديث) فيما لم يكن الدائن قادرا على استيفاء الدين.

نعم هناك حديث يدل على تعلق الزكاة بالدين المؤجل إذا كان على المليء الثقة لكل ما مر به من السنين، وهو خبر عبد الحميد بن سعيد قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليء بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه. قلت له: لكم يزكيه؟ قال: لثلاث سنين) (٥) .

لكن يرفع اليد عن ظهوره في الوجوب ويحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين النصوص الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين خصوصا موثقة إسحاق بن عمار (٦) الصريحة في عدم وجوب الزكاة في الدين إلا بعد قبض الدين ومضي الحول عليه.

قال الهمداني رحمه الله: ويحتمل قويا أن يكون المقصود بالزكاة في هذه الرواية زكاة مال التجارة (التي لا تجب زكاتها سواء كان عينا أو دينا عند المشهور من الإمامية) لا زكاة النقدين من حيث هي والله العالم.


(١) وسائل الشيعة: ٦/ ٦٣
(٢) الوسائل: ٦/٦٤
(٣) الوسائل: ٦/٦٤
(٤) الوسائل: ٦ /٦٣
(٥) الوسائل: ٦ /٦٥
(٦) الوسائل: ٦ /٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>