للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث-عدم التمكن من التصرف:

التمكن من التصرف في المال من الشرائط العامة لوجوب الزكاة، واشتراطه متسالم عليه بين الفقهاء إلا أن البعض لم يذكره بل أشار إلى اشتراطه في ضمن بيان شرطية كمالية الملك، والمال مادام دينا غير قابل للتصرف الخارجي فلا تجب فيه الزكاة.

قال النراقي: الشرط الخامس (من شرائط وجوب الزكاة) التمكن من التصرف واشتراطه مقطوع في كلام كثير من الأصحاب وفي الحدائق هو مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ثم قال: وإذا عرفت اشتراط التمكن بالمعنى الذي ذكرناه يتفرع عليها عدم وجوب الزكاة على أموال ... منها الدين، أي ما لأحد في ذمة الغير.

وقال العلامة في القواعد:

(الرابع (من شرائط الزكاة) كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة: الأول منع التصرف، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المحجور بغير بينة، ولا الدين على المعسر والموسر على رأي (١) .

وتدك على اشتراطه عدة من الأخبار الواردة في عدم وجوب الزكاة في مال لم يصل إلى صاحبه، أو الذي دفنه في مكان لا يعلم به، أو أنه لا زكاة في مال حتى يكون عنده، وإليك بعض تلك الأخبار:

١- معتبرة سدير الصيرفي قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله، فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه، وإن كان احتبسه) (٢) .

٢- موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل؛ كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا جاء أيزكيه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (٣)

فإنه من المعلوم أن المراد باليد في هذا الحديث ليس هو العضو والجارحة الخاصة، بل المراد ما هو متعارف من استعمالها أي يكون تحت استيلائه وسلطانه بحيث يتمكن من التصرف التكويني خارجا (٤) .


(١) يراجع جامع المقاصد: ٣/ ٦
(٢) الوسائل: ٦/ ٦٠- ٦٢
(٣) الوسائل: ٦/ ٦٢
(٤) مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: ١/ ٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>