للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد دلت هاتان الروايتان والروايات الأخرى على أن المال الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه خارجا لعدم السلطة عليه تكوينا لا تجب فيه الزكاة وإن تمكن من التصرف فيه، اعتبارا من هبة أو بيع أو نحو ذلك.

فما ورد عن صاحب المدارك من أن هذه النصوص إنما تدل على كون المال تحت اليد فعلا، لا على اعتبار التمكن من التصرف، وبينهما عموم من وجه لتحقق الأول دون الثاني في المرهون الذي تحت يد الراهن مع كونه ممنوعا من التصرف، والثاني دون الأول فيما يمكن التصرف فيه بالإتلاف مع عدم كونه تحت يده، ففيه أن المراد من كونه تحت يده بعد القطع بعدم إرادة معناه الحقيقي منه كونه تحت استيلائه الفعلي وسلطنته التامة، بحيث يكون متمكنا من التصرف الخارجي من إتلاف ونحوه والتصرفات الناقلة في الجملة.

(نعم مورد النصوص العجز الخارجي الناشئ من كون المال مدفونا أو غائبا أو كان صاحبه غائبا عنه، فالتعدي إلى العجز الناشئ من جهة عدم قابلية المال للتصرف الخارجي فيه لكونه كليا في ذمة الغير كالدين والعجز الشرعي من التصرف- لتعلق حق الغير به كالرهن مثلا- لا بد أن يكون من جهة عدم الخصوصية ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع أو يتمسك بإطلاق (لا يقدر) في خبر زرارة، و (لا يصل) في صحيح ابن أبي محمود ونحوهما) (١) .

والحاصل: أن المال مادام دينا لا يصدق عليه أنه تحت يد الدائن وغير قابل للتصرف الخارجي فيه فلا تجب فيه الزكاة.

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.


(١) يراجع مستمسك العروة الوثقى: ٩/ ١٦، هذا ما ذكره السيد الحكيم في مقام التعدي من العجز الخارجي إلى العجز الشرعي في المقام، ونحن قد أضفنا إليه التعدي إلى العجز الناشئ من جهة عدم المقتضى أي عدم قابلية المال للتصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>