للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الصورة الثانية:

هي ما إذا كان الدائن قادرا على استيفائه، ككون الدين على موسر غير جاحد ولا مماطل، فالمشهور بين فقهاء الإمامية هو عدم وجوب الزكاة في هذه الصورة أيضا، بل عليه إجماع المتأخرين كما في الجواهر (١) .

نعم عن الشيخين (المفيد والطوسي) في المقنعة (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) والسيد في الجمل (٥) القول بالوجوب، واختاره صاحب الحدائق (٦) .

ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف:

الطائفة الأولى:

ما دل على نفي الزكاة عن الدين مطلقا، أي من غير تفصيل بين أنواع الدين وكون الدائن قادرا على الاستيفاء أو غير قادر.

منها:

١- صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا) (٧) .

٢- صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا صدقة على الدين) .

الطائفة الثانية:

ما دل على عدم وجوب الزكاة في خصوص ما لم يقدر الدائن على استيفاء الدين من دون تعرض لحكم صورة القدرة على الاستيفاء.

منها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال، (قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي.

فإن هذه الطائفة وإن كانت أخص من الطائفة الأولى ولكن لا يقيد بها إطلاق الطائفة الأولى لكونهما متوافقين لا تنافي بينهما أصلا.

فإن قوله عليه السلام: (فلا يصل إليه) ليس له مفهوم كي يوجب تقييد الطائفة الأولى.


(١) جواهر الكلام: ١٥/ ٥٩
(٢) المقنعة، ص ٢٣٩
(٣) المبسوط: ١/٢١٩
(٤) الخلاف: ٢ / ٨٠
(٥) الفقه المقارن، كتاب الزكاة، جمل العلم والعمل، ص ٦٥
(٦) الحدائق الناضرة: ١٢ / ٣٤
(٧) الوسائل: ٦ / ٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>