للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطائفة الثالثة:

ما دل على عدم وجوب الزكاة في الدين في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء وهي رواية واحدة:

عبد الله بن جعفر الحميري (في قرب الإسناد) عن علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) ، ورواه علي بن جعفر في كتابه (١)

الطائفة الرابعة:

ما دل على اعتبار القبض في وجوب الزكاة على الدين وأنه ما لم يقبض الدين لا زكاة فيه وإن كان قادرا على الأخذ.

منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه) (٢) .

وموثقة سماعة: قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه زكاة) (٣) .


(١) الوسائل: ٦ / ٦٨
(٢) الوسائل: ٦ /٦٤
(٣) الوسائل: ٦ / ٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>