للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول القرافي (١) .نقلا عن الجواهر: إذا كان السيح (وهو الماء الجاري) بالكراء، ألحقه اللخيمي بالنضح، ويقول نقلا عن تهذيب الطالب: إذا عجز عن الماء فاشتراه، قال ابن حبيب:عليه العشر، وقال (القاضي) عبد الملك بن الحسن نصف العشر، قال: وهو الصواب لأن مشقة المال كمشقة البدن. وقال ابن يونس تأييدا لما ذهب إليه القاضي عبد الملك: قال بعض أصحابنا هو الأعدل (٢) قلت: وكل ما هو أعدل هو أوفق لأحكام الشريعة وأنفذ لمقاصدها.

ومن هذا العدل المفيد القاعدة المقررة شرعا وهي: أن المشقة تجلب التيسير، والزكاة عبادة بأحد شقيها، يسعى المكلف إلى القيام بها على أكمل وجه سعيا لإرضاء خالقه واجتنابا للتقصير أو الوقوع في الخطأ.

لقد بات من المسلم بالمشاهدة، وبإخبار الموثوق بهم من أهل المهنة أن مؤن الزراعة ونفقاتها بارتفاع مستمر، وفي الحالات العادية تأتي على ما بين نصف المحصول وثلثيه، ولا تنزل على النصف إلا نادرا وقد تأتي على كامل المحصول بالجوائح والآفات، لأن الفلاح ينفق كما ينبغي له أن ينفق حسب ما يقتضيه علم الزراعة، ولا يربط إنفاقه بالمحصول، لأنه يقدر ويؤمل الخير والنماء، ولا يدري ما تقدر الأقدار من تواء (ومن له النماء عليه التواء) .


(١) (الذخيرة: ٢/ ٨٣)
(٢) (ابن راشد القفصي، لباب اللباب، ص ٤٠، ط. المطبعة التونسية- تونس١٣٤٦ هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>