للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف العلماء بحسم نفقات الزراعة من المحصول على مذاهب:

الأول:

- مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: عدم حسم النفقات من المحصول قبل إخراج الزكاة اكتفاء بما بينته السنة المطهرة في الحديث المذكور قريبا من النزول بالواجب إخراجه من العشر كاملا إلى نصف العشر فقط.

يقول الإمام أبو محمد علي بن حزم (المتوفى ٤٥٦ هـ) :

(ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع أو درس أو تزبيل أو جداد (بفتح الجيم وكسرها: قطع الثمرة) أو حفر أو غير ذلك: فيسقطه من الزكاة، وسواء تداين به ذلك أو لم يتداين، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو التمر أو لم تأت، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه) .

ثم يقول: (أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابنا) (١) .

وإذا حصل الاتفاق المتقدم بين ابن حزم والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة في النفقات التي عددها، فإنه اختلف مع مالك وأبي حنيفة فيما أكل وأخذ أو تصدق به قبل التصفية وإمكانية الكيل، حيث قال: (ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع بالزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا، قل أو كثر، ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين الحصاد، ولكن ما صفى فزكاته عليه، وبرهان ذلك ما ذكرنا قبل من أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه. وقال الشافعي والليث كذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: يعد عليه كل ذلك) (٢) .


(١) (المحلى: ٥/ ٢٥٨، رقم (٣٥٧) ، ط. دار الجيل- بيروت)
(٢) (المحلى: ٥/ ٢٥٩، رقم (٦٥٨))

<<  <  ج: ص:  >  >>