للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد العامة التي ترتبط بموضوع المشاركة المتناقصة

يلزمنا أن نبين فما يلي آراء الفقهاء في حكم اجتماع أكثر من عقد في اتفاق واحد، ثم في حكم إضافة عقد الإجارة إلى زمن مستقبل، ثم حكم إضافة عقد البيع إلى زمن مستقبل، ثم آراء الفقهاء في كون الوعد ملزما أو غير ملزم.

أ- حكم اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة في صيغة واحدة:

عقد البيع وعقد الإجارة كلاهما من العقود اللازمة، واجتماع العقود اللازمة إذا كانت واردة على محل صالح للتعاقد، تارة تكون متفقة الأحكام، وتارة تكون مختلفة الأحكام.

فإن كانت العقود اللازمة متفقة الأحكام كان اجتماعها صحيحا، كالبيع والبيع إذا كانت واردة على محال متعددة صالحة للتعاقد عليها، ويصح أن تكون واردة على محل واحد، طالما أن هذا المحل يقبل ورود العقدين عليه في نفس وقت الانعقاد- أي في مجلس العقد- وسواء كانت بعوض واحد، أم بأعواض متميزة، وسواء كانت لشخص واحد، أم لأكثر من شخص (١) .

وأما إن كانت مختلفة الأحكام كالبيع والإجارة، فإن اجتماعها يكون صحيحا أيضا عند بعض الفقهاء إذا استوفى كل عقد أركانه وشرائطه الشرعية، ويستثنى من ذلك ما إذا احتوت صيغة العقد على بيع وقرض، فإنه لا يصح، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: ((نهى عن بيع وسلف)) (٢) .


(١) (يراجع لنا بحث: (اجتماع العقود المتفقة أو المختلفة الأحكام في عقد واحد) المقدم إلى الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة في ١٣ من رجب ستة ١٤١٩ هـ الموافق ٢ من نوفمبر ستة ١٩٩٨ م)
(٢) (روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) رواه أحمد، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة، والحاكم..، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. راجع: سبل السلام: ٣/ ١٦؛ ونيل الأوطار: ٥/ ١٧٩؛ ونظرية الشرط للمؤلف، ص ٥٢٧- ٥٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>