للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال بصحة اجتماعها المالكية والحنابلة (وهو المذهب) ، وقد علل المالكية جواز اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة والكراء بعدم التنافي بين العقدين، لأن الإجارة تماثل البيع في الأحكام والشروط، ولا تضاده (١) .

ولقد كان من بين القرارات الصادرة عن الندوة الفقهية الخامسة التي نظمها بيت التمويل الكويتي القرار التالي:

(يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام، طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشرائطه الشرعية، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة، أم منهما معا، وذلك بشرط إلا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع، وألا يترتب على اجتماعها توسل إلى ما هو محرم شرعا) (٢) .

(ومن ثم يجوز شرعا اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة في اتفاق واحد إذا استوفى كل عقد أركانه وشرائطه الشرعية.


(١) (الفروق للقرافي: ٣/١٤٢، الفرق ١٥٦)
(٢) (الندوة الفقهية الخامسة التي نظمها بيت التمويل الكويتي في الفترة من ١٣- ١٥ رجب سنة ١٤١٩ هـ (الموافق ٢- ٥ نوفمبر سنة ١٩٩٨ م) وقد أسهمتُ في هذا الموضوع بأن قدمت بحثا في الندوة الفقهية الثالثة، وكان هو البحث الوحيد المقدم، وانتهيت إلى هذه النتيجة، ثم أعيد بحث الموضوع بصيغة أخرى، وقدمت فيه بحثا آخر، وذلك في الندوة الخامسة المذكورة، وانتهيت فيه إلى مثل النتيجة الأولى، واشترك معي بعض الأساتذة الباحثين في تقديم بحوث في نفس الموضوع، وانتهينا إلى نفس تلك النتيجة، والتي صيغ القرار على مقتضاها)

<<  <  ج: ص:  >  >>