(٢) (فقد عرف الحنفية السلم بأنه: (اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا) ، وسمي بالسلم مع أنه بيع لما فيه من وجوب تقديم الثمن، فاختص باسم كالصرف، ولا بد من تأجيل المثمن عندهم إلى شهر ونحوه، وقال الطحاوي: أقله ثلاثة أيام، اعتبارا بمدة الخيار، وروي عنهم لو شرط نصف يوم جاز، لأن أدنى مدة الخيار لا تتقدر، فكذلك السلم. (الاختيار: ٢/ ٣٣- ٣٥) . وعرفه المالكية بأنه بيع شيء موصوف (من طعام أو عرض أو حيوان أو غير ذلك مما يوصف، وخرج المعين فبيعه ليس بسلم) مؤجل في الذمة بغير جنسه، ومن شروط صحته حلول رأس المال فيه، فلا يصح الدخول فيه على التأجيل، وجاز تأخيره بعد العقد ثلاثا من الأيام، ولو كان التأخير بشرط عند العقد وأن يؤجل المسلم فيه بأجل معلوم. الشرح الصغير للصاوي: ٣/ ٢٦١، ط. دار المعارف. وعرفه الشافعية بأنه: (بيع شيء موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا) فلم يقيدوا المسلم فيه الموصوف في الذمة بكونه مؤجلا، لجواز السلم الحال عندهم، خلافا للحنفية والمالكية والحنابلة (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٥/٢؛ وروضة الطالبين: ٣/٢٤٢، ط. (دار الكتب العلمية) . وعرفه الحنابلة بأنه: (عقد على شيء يصح بيعه، موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد) ، الروض المربع، ص١٨٦)