للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأساس هذا الاستثناء كما قال الشاطبي: (إن الاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون في حال الانفراد ... فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف، وكل واحد منهما لو انفرد لجاز، ونهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح، مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: ((إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)) . فدل ذلك على أن للجمع حكما ليس للانفراد، فكان الاجتماع مؤثرا، وكان تأثيره في قطع الأرحام هو رفع حل الاجتماع ... وذلك يقتضي أن يكون للاجتماع في بعض الأحوال تأثير ليس للانفراد، وأن يكون للانفراد حكم ليس للاجتماع، وللاجتماع حكم ليس للانفراد) (١) .

(٣) وحيث كان الأمر كذلك، فقد نظر الفقهاء في النصوص الشرعية الاستثنائية الواردة في النهي عن الجمع بين بعض النقود في اتفاقية واحدة، واستنبطوا منها ضوابط لحظر اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة.


(١) (الموافقات: ٣/ ١٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>