للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني:

أثر المواطأة (المفاهمة) السابقة على العقود

المجتمعة في اتفاقية واحدة

(٤) تعتبر المواطأة السابقة (التفاهم) على العقود المجتمعة- على الراجح من أقاويل الفقهاء- مرتبطة بالاتفاقية الجامعة لتلك العقود، وذات أثر على حكمها التكليفي والوضعي، ولو لم يصرح بها حال التعاقد، ما دامت الاتفاقية معتمدة عليها.

يشهد لصحة ذلك ما يلي:

أ-اشترط الفقهاء المجيزين لـ (ضع وتعجَّل) - أي الاتفاق بين الدائن والمدين على تعجيل المدين دينه مقابل حط جزء منه عنه لحل وصحة هذه المعاقدة أن تقع بدون موطأة سابقة بين الطرفين وقت ثبوت الدين في الذمة (١) .، وإلا اعتبر صلح الحطيطة هذا حيلة ربوية غير مشروعة، وذلك اعتبارا لقيام الارتباط بين المفاهمة السابقة والمعاقدة اللاحقة بالوضع والتعجيل.

ب- نصوص بعض الفقهاء على إناطة حرمة بيع العينة بالتواطؤ على البيعتين مسبقا وفي ذلك يقول ابن تيمية: (مسألة العينة: وهي أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يشتريها منه بثمن حال أقل منه. فهذا مع التواطؤ يبطل البيعتين، لأنهما حيلة) (٢) .


(١) (انظر: قرار المجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: ٦٤ (٢/٧) حول مسألة (ضع وتعجل))
(٢) (مجموع فتاوى ابن تيمية: ٢٩ / ٣٠، وانظر: المغنى: ٦ / ٢٦٣؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ٤ / ٢١، ٢٠، وبل الغمام للشوكاني: ٢ / ١٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>