للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القيم: (وكذلك إنما شرع البيع لمن له غرض صحيح في تملك الثمن وتمليك السلعة، ولم يشرعه قط لمن قصد به ربا الفضل أو النساء، ولا غرض له في الثمن ولا في السلعة، وإنما غرضهما الربا) (١) .

جـ- النصوص الفقهية التي أناطت حظر نكاح التحليل بالاشتراط أو المفاهمة السابقة عليه، بحيث إذا تم ذلك بدون أي اشتراط أو مواطأة سابقة، لم يكن به بأس (٢) .

د- تقييد فقهاء الحنابلة جواز العمل بمقتضى حديث: ((بِعِ الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا)) (٣) . بأن يقع ذلك بدون مواطأة سابقة (٤) .

قال ابن القيم: (يوضحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بعِ الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا)) . وهذا يقتضي بيعا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه في أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك، فقد اتفقا على العقدين معا، فلا يكون الثاني عقدا مستقلا مبتدأ، بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهما، وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعقدين لا يرتبط أحدهما بالآخر، ولا ينبنى عليه) (٥) .


(١) (إعلام الموقعين: ٣/ ٢٥٠)
(٢) (المبسوط للسرخسي: ٣٠/ ٢٨)
(٣) (أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. (صحيح البخاري: ٣/ ٩٧؛ صحيح مسلم: ٣/ ١٢٠٨؛ عارضة الأحوذي: ٥/ ٢٤٩؛ الموطأ: ٢/ ٦٣٢، سنن النسائي: ٧/ ٢٤٤))
(٤) (معونة أولي النهى: ٤/ ٢٢٧، المغني لابن قدامة: ٦/ ١١٤- ١١٦، إعلام الموقعين: ٣/ ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٣)
(٥) (إعلام الموقعين: ٣/ ٢٣٨.)

<<  <  ج: ص:  >  >>