للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ علي محيي الدين القره داغي:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا للإخوة الكرام الباحثين على جهودهم الطيبة ولا شك أن صيغة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك من الصيغ التي يستفيد منها البنوك الإسلامية، وقد لا يكون بعض التطبيقات لهذه البنوك صحيحة، فحينئذ لا ينبغي أن نعتبر لهذه التطبيقات السيئة، وإنما نحن في المجمع يجب علينا أن نضع الضوابط لمثل هذه العقود وهذه الصيغ حتى تصحح مثل هذه الأخطاء التطبيقية. وأنا أعتقد في البداية أن هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وهو: ((بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا)) مؤشر ودليل على جواز التخريج وعلى أهمية الأصولية في العقود، مع ملاحظة القصود بقدر الإمكان ولا سيما العقود إذا كانت متسببة أو مؤدية إلى الربا، أما القصود التي لا تؤدي إلى الربا فلا ينبغي اعتبارها في إفساد العقد أو إبطاله. ومعظم ما عليه البنوك الإسلامية يتم على ضوء شركة الملك ولا يمكن أن تكيف هذه الصيغة على شركة العقد من ناحية التصوير أو من ناحية الغرض يمكن أن تكون المشاركة المتناقصة والمشاركة المنتهية بالتمليك ضمن عقود شركة العقد، لكن في حقيقتها التي تطبق لا يمكن أن تطبق إلا من خلال شركة الملك، لأن العقار أو السيارة أو السفينة موجودة في الواقع، والبنك يدخل معهم كشريك بشراء نسبة أو جزء من هذه الأشياء.

وفي الغالب الآن بعض الصيغ تجد حينما يكون الشخص عاجزا عن الأداء هذه الصورة لم تذكر، حقيقة الذي يحدث أنه ربما يأتي البنك فيراجع ويشتري لشخص عقارا أو سفينة أو غير ذلك، ثم يعجز الشخص عن طريق المرابحة عن الأداء فيكون متعسرا في الدفع. فحينئذ يتفق مع البنك في الدخول في هذا الشيء وهو العقار أو السيارة أو السفينة في المشاركة المنتهية بالتمليك أو في البداية، في الحقيقة لها ثلاث صور، لكن هذه الثلاث صور تطبق بنوعين، في النوع الأول ممكن في البداية يدخل البنك كشريك، والصورة الثانية أنه بعدما يشتري البنك عن طريق المرابحة ويتعسر الشخص أو الشركة، تطلب الشركة أو الشخص أن يدخل معها البنك مرة أخرى في هذه المشاركة، فهذا أيضا وارد، وهو الأكثرية الآن، وبعض البنوك جعلوا هذه الوسيلة من وسائل التخلص من مسألة حينما يكون الشخص متعسرا في الأداء. فلا بد أن نكون على علم بما يقع. ولذلك بعض البحوث دون أن أذكر الأسماء كيَّفت هذا العقد بشركة العنان أو شركة العقد، أنا اعتقد أن هذا التكييف لا يمشي ولا يسير مع الواقع المطبق في البنوك الإسلامية حسب علمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>