هناك مجموعة من الشبهات، هذه الشبهات يمكن الرد عليها، وقد أثير بعضها مثل بيع العينة؛ ليس هناك علاقة بين موضوع الشركة المتناقصة وبيع العينة، بيع العينة بين طرفين، وهذا بين عدة أطراف. بيع العينة في نفس الوقت وهذا بعد وقت طويل. بيع العينة لا بد أن يكون السعر لم يتغير وهنا في الغالب تتغير الأسعار، فلذلك لا تتوافر في عقد الشركة المتناقصة صور بيع العينة فينبغي أن تستبعد هذه الشبهة.
الشبهة الثانية التي تثار كثيرا في معظم هذه العقود: وجود صفقتين في صفقة واحدة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة، وعن بيعتين في بيعة واحدة، وعن بيع وسلف. وحقيقة هذه المسألة في حد ذاتها لا بد أن تبحث بحثا تأصيليا، وأنا بحثت هذا من خلال بحث متواضع نشر في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة، ووصلت من خلاله إلى أن لهذه الأحاديث ثلاثة تفسيرات، والجمهور على أن هذه الأحاديث كلها تدور حول ما كان العقد يتضمن بيعا وسلفا خوفا من الربا، أما الجمع بين العقود الأخرى كـ البيع والإجارة والجعالة وما أشبه ذلك فليس هناك أي مانع وهذا هو تفسير بالصحابي، وابن مسعود الذي فسره، وكذلك من روى عنه، وكذلك جمهور الفقهاء فسروا بهذا التفسير.
هناك تفسيران آخران أيضا لا يدخلان في هذا الموضوع. وبعض العلماء فعلا من فقهائنا الكرام وسعوا هذه الدائرة حتى مسألة الشرطين في شرط واحد، أجازوا وجود شرط جائز ولم يجيزوا وجود شرطين جائزين، ولذلك اعترض عليهم المحققون كيف يجوز وجود شرط واحد وهو صحيح ولا يجوز وجود شرطين وهما أيضا صحيحان؟ فبالتالي بعض الفقهاء وسعوا هذه الدائرة، ولا ينبغي لنا نحن في هذا المجمع الموقر أن نسير على هذا التوسع الذي ليس له أي دليل لا من الرواية ولا من الدراية في تفسير هذا الحديث.
وبالتالي وجود صفقتين في صفقة واحدة ليس شبهة في هذا، إضافة إلى أن العمل جار على أنه في البنوك الإسلامية يفصلون، أولا هناك اتفاقية تفاهم أو مذكرة تفاهم؛ وتتضمن هذه بعض الوعود وقد أجاز المجمع الموقر أن يكون الوعد من طرف واحد ملزما، وقد أجاز مؤتمر المصارف الإسلامية أن تكون المواعدة ملزمة فإذن لا بأس بهذه المذكرة سواء كانت تضمنت وعدا واحدا، وهذا ما عليه المجمع ونحن نؤيده أو فيه المواعدة؛ لأن هذا ليس عقدا وإنما مجرد مذكرة تفاهم.
ثم بعد ذلك تأتي العمليات كلها في وقتها تأتي المشاركة وهى مشاركة في الملك وليست في العقد وهي ليست شركة عقد، ثم بعد ذلك تأتي عملية البيع، وبالتالي من الناحية العملية فصلت وليس فيها تأليب، صفقتين أو بيعتين في بيعة واحدة، وأنا أعتقد حتى لو وجدت صفقتان في صفقة واحدة بهذا الشرط، وهو ألا يكون بينهما سلف وبيع، أي معاوضة وسلف، كما عممه شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا أرى باسا في هذه المسألة.