أعتقد أن المواطأة في العقود المالية يدل عليه الحديث الصحيح:((بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا)) وكذلك الشافعية، وأنا أتذكر نصوص الشافعية لا يعتبرون أي شيء سبق العقد ما دام لم يدخل في العقد، وحسب معلوماتي كذلك أؤكد ما تفضل به الشيخ عبد الستار أن الحنفية كذلك في المعاملات لا يعتبرون أن المواطأة السابقة تؤثر في العقد ما دامت لم تكتب في العقد.
أما إضافة الإجارة إلى المستقبل فهي جائزة إذا كانت الإجارة إلى المستقبل من العقود المعلقة على المستقبل، فالوعد بها أيضا جائز ولا مانع منه. وقصدي من هذا الجواب أو من هذا الاستعراض أن هذه الصيغ من الصيغ المفيدة، وخاصة نحن نعيش عصرا لا نجد آليات كثيرة للبنوك الإسلامية، فالتضييق عليها في هذا الوقت في ظل عدم وجود نظام اقتصادي إسلامي متكامل أنا أعتقد أنه لا يعود بالنفع على ما نريده من تحقيق هذا النظام الذي إن وصلنا إليه سوف نجد فعلا بإذن الله تعالى كل الوسائل الصحيحة الصريحة التي لا نجد فيها أية شبهة، وبالتالي فأنا مع هذا العقد ولكن مع الضوابط التي ذكرت وخاصة التي ذكرها فضيلة الشيخ نزيه حماد، هذه الضوابط يمكن أن تؤخذ بنظر الاعتبار وتؤصل ويجاز هذا العقد.
والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.