للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا بجواز خلط المضارب مال المضاربة بماله من غير شرط إن كان المالان مثليين.

وزاد الدردير اشتراط أن يكون الخلط قبل شغل أحدهما، وفيه مصلحة لأحد المالين غير متيقنة، ونصوا على تعين الخلط لمصلحة متيقنة، كما لو خاف بتقديم أحد المالين حصول رخص أحد المالين ـ وهما لغيره ـ، أما إن خاف بتقديم مال القراض رخص ماله فلا يجب الخلط، إذ لا يجب عليه تنميته ماله (١) وإذا شرط رب المال على المضارب عدم الخلط لزمه الشرط فإذا خالف كان الربح بينهما، والخسر على المضارب. (٢)

وأورد الشافعية بعض الصور التي فيها الخلط دون النص على منعه (٣) ومنع الحنابلة خلط مال المضاربة بمال غيره، وعند أحمد يجوز بمال نفسه. (٤)

وهذا الإذن هو المتبع في المضاربة المشتركة، لأنها قائمة على هذا الأساس كما يدل على ذلك اسمها، ولو لم ينص عليه في شروطها (وهو الواقع كما يلحظ من تتبع شروط حسابات الاستثمار) فيكون علم أرباب المال بهذا الخلط عند فتحهم حساب المضاربة إذنًا دلالة أو ضمنًا، لأن المضارب وهو البنك الإسلامي قد أعد نفسه لهذا الغرض، ولا يتصور في حقه ـ بحسب طبيعة عمله ـ أن يختص بالعمل مع رب مال معين.

ويدل على اعتبار هذا الإذن الضمني قول ابن عابدين: (وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله، كما في التتار خانية) (٥)


(١) الدسوقي: ٣/٥٢٣ ـ ٥٢٤.
(٢) الشرح الصغير للدردير: ٣/ ٦٩٣.
(٣) أسنى المطالب شرح روض الطالب: ٢/ ٣٨١ ـ ٣٨٣.
(٤) الفروع لابن مفلح: ٤/ ٣٨٣.
(٥) حاشية ابن عابدين: ٤/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>