للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوم المضاربة إلى مدة معينة

لا يخفي أن الغرض من هذا العنوان أمران:

(١) توقيت المضاربة، بمعنى تحديد مدة للمضاربة بحيث تنتهي بانتهائها.

(٢) أن تكون لازمة خلال تلك المدة.

ولا يخفي أن كلًا من اللزوم المتعهد به، والتوقيت المتفق عليه يعتبر قيدًا على كون المضاربة في الأصل عقدًا غير لازم، وليس لها وقت تحدد به.

والجدير بالبيان أن اللزوم لا يتنافى مع التوقيت، لأن التوقيت هو لقطع الاستمرار بحيث لا يحتاج إلى الفسخ، بل يحصل الانفساخ بمضي الأجل، أما عدم اللزوم فموجبه حق كل من الطرفين في الفسخ خلال تلك المدة التي تم توقيت المضاربة بها، وأما اللزوم المشترط بينهما فموجبه امتناع أي من الطرفين عن الفسخ الذي كان يملكه كل منهما لولا الشرط.

وقد جرى العمل في المؤسسات المالية الإسلامية بمعرفة هيئات الفتوى والرقابة الشرعية فيها، على أنه إذا حدد وقت للمضاربة يلتزم به الطرفان، فإن هذا الالتزام إما أن يكون على سبيل الشرط فيترتب عليه اشتراط ما يخالف مقتضى العقد، وإما أن يكون من قبيل التعهد وهو إنما يصح على أساس التعهد الملزم من طرف رب المال صاحب الحساب فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>