للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف المضاربة الفردية

ومشروعيتها وأركانها وشروطها

المضاربة في اللغة: مفاعلة من الضرب في الأرض، وهو السير فيها، وضارب له: اتجر في ماله (١) .

وفي اصطلاح الفقهاء: هي عقد يعطي بموجبه إنسان شيئًا من ماله لإنسان آخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على نسبة يتفقان عليها في العقد.

هذا مخلص ما عرف به الفقهاء المضاربة، وإن تعددت ألفاظهم فيه، إلا أن معناها لم يخرج عن ذلك (٢) .

وتسمية هذا العقد بالمضاربة هو اصطلاح أهل العراق، وهو ما اختاره الحنفية والحنبلية، ويسميه أهل الحجاز قراضًا، وهو ما اختاره المالكية والشافعية، والمعاصرون من الفقهاء يستعملون الاثنين معًا.


(١) القاموس المحيط، ولسان العرب.
(٢) ابن عابدين: ٤/ ٤٨٣؛ والدسوقي: ٣/ ٥١٧؛ ومغني المحتاج: ٢/ ٣٠٩ ـ ٣١٠، وكشاف القناع: ٣/ ٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>