للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

ظاهرة خلط الأموال المودعة

في وعاء الحسابات الاستثمارية المشتركة

هذه الظاهرة موجودة لدى جميع المصارف الإسلامية بدون استثناء، وتنتج عن السماح لجمهور المودعين في الحسابات الاستثمارية بالقيام بعمليات إيداع أو سحب بصفة دائمة إلى ومن تلك الحسابات، وتتضح جليًّا في حالة حسابات التوفير، حيث يسمح لعميل البنك صاحب دفتر التوفير من السحب من حسابه في أي وقت، تمشيًا مع التسهيلات والميزات التي تمنحها البنوك التقليدية لعملائها، وقد سبق للباحث عرض الأبعاد الخاصة بتلك المشكلة في موقعين مختلفين (١) .

وتتلخص الأبعاد الخاصة بهذه الظاهرة في أنه لما كانت علاقة البنك الإسلامي مع عملائه من أصحاب الأموال الاستثمارية تقوم بصفة أساسية على عقد المضاربة، فإنه من المفروض الالتزام بقواعد وشروط هذا العقد، والتي من أهمها ضرورة عدم خلط المضارب (البنك) للأموال الواردة إليه تباعًا بعضها ببعض بعد البدء في عملية المضاربة، وهذا الحكم نص عليه جمهور الفقهاء (المالكية ـ الشافعية ـ الحنابلة) .

فقد ورد في المدونة: (فإن دفع إليه مالًا قراضًا على النصف فاشترى به سلعة من السلع، ثم أتاه بعد ذلك بمال آخر، فدفعه إليه قراضًا بالنصف على أن يخلطه بالمال الأول ـ أيجوز ذلك؟ (قال) : لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولا يعجبني هذا لأنه خطر بيِّن؛ ألا ترى أنه إن نقص في المال الآخر، وربح في المال الأول وجبره بربح المال الأول وقد كان ربحهما للعامل، وإن نقص في المال الأول وربح في الآخر كان ذلك أيضًا) (٢) .


(١) انظر المباحث: (نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي) مجلة جامعة الملك عبد العزيز، ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م؛ وانظر أيضًا مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، الجزء الأول، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م.
(٢) الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى: ٤/ ٦٠؛ وانظر أيضًا: الشيخ محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: ٣/ ٦٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>