للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناء على ذلك فإن العامل بمقتضى الاقتراح المقدم يتضمن إلزام كل من الشركة ـ ويمثلها الشركاء المؤسسون ـ وحملة صكوك المضاربة بتغطية جزء من الموارد اللازمة للصندوق. وهو بهذا الشكل يقضي بإلزامها بتعويض أصحاب الصكوك من خلال مشاركتها في الصندوق المقترح ـ مما قد يترتب عليه، في حالة وقوع خسائر هذا النوع الثاني، تحملها لخسائر يتعين في الأصل تحمل أصحاب الصكوك لها بالكامل، وهذا يتناقض ويتنافى مع أحكام عقد المضاربة المشار إليها، وتصبح مشاركة الشركة في هذا الصندوق كضمان مشروط عليها في عقد المضاربة لجزء من رأس مال حملة الصكوك المحتفظ به لديها، وهو ما يتناقض مع أصل وجوهر عقد المضاربة (١) . ويلاحظ تناقض هذا الاقتراح مع قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق الإشارة إليه. كما تؤول الاعتراض عليه إلى نفس النقاط السابق مناقشتها في حالة فرض الضمان بالشرط الذي اقترحه د. نزيه حماد.

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن اشتراك الصكوك في هذا الصندوق مع مؤسسي الشركة يعني - ضمانًا - التزامهم بتحمل خسائر لا يلزمهم الشارع بها من الأصل.


(١) هناك اقتراح مماثل للاقتراح الذي تقدم به د. منذر الذي نناقشه الآن. وهذا الاقتراح تقدم به د. سامي حمود ويتضح المقصود من وراء الاقتراح بإنشاء الصندوق جليًّا بالرجوع إلى قول صاحب هذا الاقتراح ـ د. سامي حمود ـ في بحثه المقدم إلى ندوة البركة الخامسة للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، ٢٩ ـ ٣٠ أكتوبر ١٩٨٨ م، والذي ينص على الآتي: (وقد اختار الباحث عن طريق الحوار الذي أمر الله به في نطاق الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث اختار طريق المواءمة اقتناعه بصحة التنظير في الحكم بين مسألة تضمين الأجير المشترك التي أقرها الفقه الإسلامي قديمًا ومسألة تضمين المضارب المشترك، فكان من نتيجة ذلك أن وافقت لجنة الفتوى الأردنية على أمر يقود بالنتيجة إلى ضمان رأس المال بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق بناء احتياطي مخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار، انظر البحث المذكور، ص ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>