للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: إن هذا كله يعتبر نوعًا من أنواع التكافل بين الشركة وأصحاب الصكوك، ولا حرج على كل من المتعاقدين في إدراج شرط في العقد يتضمن معنى من معاني البر، وهو موافق لما ذهب إليه المالكية في تعيينهم للشروط الصحيحة. كما أن الاقتراح يقتضي تبرع البنك في نهاية حياته العملية وتصفيته، بما قد يفيض من أموال متراكمة في الصندوق للإنفاق على مصارف الزكاة (١) .

فنقول: إن ذلك مردود عليه بأن الشارع الحكيم قد ارتضى لأصل العلاقة بين طرفي عقد المضاربة أن تقوم على أسس معينة. وحاشا الله أن تعكس هذه العلاقة نوعًا من الظلم لأي من الطرفين. كما أن لكل عقد أحكامًا وآثارًا، وأي شرط يناقض مقصود هذه الأحكام أو يحول دون ترتبها، فهو شرط باطل (٢) . وكما يقول الإمام الماوردي: فإن للعقود أصولًا مقدرة، وأحكامًا معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها (٣) .

وأما الظلم فهو اشتراط الضمان بصفة غير مباشرة على عامل المضاربة (الشركة) بما يتناقض مع أحكام عقد المضاربة.


(١) انظر: د. حسن علي الشاذلي، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، ص ٢٢٨.
(٢) انظر: د. حسن الشاذلي، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، ص ٢٣١.
(٣) انظر: الإمام الماوردي، الحاوي الكبير: ٧/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>