للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه من الجدير بالتقرير أن عامل المضاربة الذي يستحق النسبة المذكورة من الربح في هذه المضاربة الموسومة بالمضاربة الجماعية هم جميع مساهمي المصرف الممثلين بمجلس الإدارة، فهولاء هم الذين يعتبرون عند الدكتور الأمين (. . عامل المضاربة، وأصحاب الودائع الاستثمارية هم أصحاب المال في عمليات المضاربة المشتركة التي تجريها المصارف الإسلامية، أما الإدارة التنفيذية، فتعتبر أداة عمل يستعملها ويستعين بها مجلس الإدارة ـ النائب عن المضارب المشترك ـ أصحاب الأسهم باعتبارهم بمجموعهم شخصية معنوية ذات ذمة في عمليات المضاربة المشتركة التي تمارسها المصارف بأموال المستمثرين. . .) (١) .

وبطبيعة الحال، لا يعدو هذا التحديد أن يكون مسألة نسبية خاضعة لتنظيم المصرف، إذ إنه من حقه أن يعتبر الإدارة التنفيذية مع مجلس الإدارة العامل، كما أنه من حقه أن يذهب إلى التقسيم الذي ذكره الدكتور. وعلى العموم، فإنه من الحري بالإشارة أن الدكتور الأمين تغاضي في بيان العلاقة بين أطراف هذه المضاربة عن الربط بينها وبين مسألة الضمان التي تعتبر إحدى أهم المسألتين اللتين تختلف بسببهما المضاربة المشتركة عن المضاربة الخاصة، وبدلًا من ذلك قرر الدكتور في موضع آخر من كتابه أن المضارب أنى كان مشتركًا أو خاصًا لا يضمن بأي حال من الأحوال، وانتقد سائر الأدلة التي استند إليها الدكتور سامي في تقرير مبدأ ضمان المضارب المشترك، وسيأتي معنا مزيد بيان حول هذه القضية إن شاء الله.


(١) انظر: المضاربة الشرعية: ص ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>