للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: إن إدراج العلاقات التي يعقدها المضارب (= المؤسسة) بعد تعاقدها مع أرباب الأموال في عقد المضاربة الأول، من شأنه التجاوز بالعلاقات من أن تكون ثنائية إلى أن تكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية. . . إلخ، أعني أنه إذا كنا نعتد بسائر العلاقات التي تعقد بعد انعقاد عقد المضاربة بين المؤسسة والمودعين، فإننا لن نستطيع أن نحصرها في ثلاث علاقات فقط، ذلك لأن للمضارب (= المؤسسة) أن يتعاقد مع من يسميهم الباحثون المعاصرون بالمستثمرين الفعليين، ومن الوارد أن يتعاقد أولئك المستثمرون الفعليون أيضًا مع غيرهم، ويمكن لأولئك الغير أن يتعاقدوا مع غيرهم، مما يعني عدم انتهاء سلسلة العلاقات بين المستثمرين، ولهذا فإن العلاقة لا ينبغي لها أن تحول من ثنائيتها إلى ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سواها، ولا ينبغي الربط بين عقد المضاربة والعقود التي تليها وهي منفصلة عنه أطرافًا وشروطًا.

ثالثًا: أنه لا بد من اعتبار العلاقة ثنائية، ذلك لأن المضاربة (= المؤسسة عندما تعاقد مع أرباب الأموال لم يكن المضارب ولا رب المال يعرف ذلك الطرف الثالث (= المستثمرين الفعليين) فكيف يصح اعتباره ـ والحال كذلك ـ طرفًا في عقد المضاربة. إن هؤلاء الذين يسمون بالمستثمرين الفعليين ليسوا أطرافًا مستقلة في عقد المضاربة، ولكنهم جزء من العامل المتمثل في المؤسسات المالية الإسلامية، وتعامل هذا العامل معهم يندرج ضمن التصرفات التي يجوز للمضارب فعله إذا كانت المضاربة مطلقة وعامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>